محليات

ماذا يحدث في أروقة مديرية مالية دمشق..؟ إيرادات تطوى بقرارات مستعجلة ولجنة الطعن تفسخ تكاليف بالملايين

تشرين


لايزال مسلسل هدر المال العام في مالية دمشق مستمراً، مع استمرار بقاء المشرفين والقائمين عليه في مناصبهم وغياب المساءلة والمحاسبة الرادعة، ويوماً بعد يوم يتكشف العديد من ملفات الانحراف في العمل الضريبي التي نضعها بين أيدي الجهات الرقابية، فالتلاعب بالمال العام جريمة يجب عدم السكوت عنها. ولعل ما يثير القلق في ممارسات هؤلاء، أن الحكومة ومنذ بداية الأزمة سعت وتسعى جاهدة إلى إيجاد موارد مستدامة للخزينة تضاف إلى ما تبقى من وارداتها، فهي عدلت بعض القوانين الضريبية ورفعت بعض الرسوم والضرائب وخلقت مطارح ضريبية جديدة دعماً للصمود وتأمين متطلبات معيشة المواطنين، وفي المقابل هناك من يبدد جزءاً من تلك الموارد، والسؤال: لماذا ولمصلحة من…؟ والمعطيات التي حصلت عليها «تشرين» تؤكد ضلوع لجنة الطعن في مالية دمشق بطي أرباح إحدى الشركات التي تعمل في مجال الاستثمار والتطوير العقاري يترتب عليها ضرائب بالملايين. فعلى مدى عامين متتاليين، وبالتحديد منذ عام 2014 لم تهدأ الأحاديث التي تدور في مفاصل مالية دمشق عن إلغاء وطي ضرائب بغير وجه حق، ومن بينها اختفاء قرار صادر عن رئيس لجنة الطعن في المالية يتضمن طي أرباح إحدى الشركات العاملة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري خلافاً للتكليف المؤقت الذي أعده مراقب الدخل المسؤول، فالشركة بحسب المعلومات المتاحة تعاقدت مع أحد المساهمين من أجل تطوير مقاسم مملوكة من قبله في منطقة جديدة الوادي بريف دمشق، وذلك بتشييد مشروع وادي المروج وإنجازها المشروع بالكامل مقابل مبلغ مقطوع كعمولة على الأعمال المنجزة، والمشاريع التي هي قيد التنفيذ بالوكالة تبلغ قيمتها 648 مليون ليرة. تكليف قانوني أما البيان المؤقت الذي أعده المراقب عن أعمال الشركة، فقد اعتمد الاطلاع على بيان المكلف وقيود الشركة، وبعد الاستعلام والزيارة الميدانية، تبين أن عمل الشركة في سنة إعداد التكليف ينحصر في تنفيذ مشروع متكامل لبناء مجمع تجاري وسكني وسياحي وخدمي، وكان حينها قيد التنفيذ ولم تتم أي عملية بيع، وحيث إن إيرادات المكلف لم توثق إلا بكتاب من رئيس مجلس الإدارة ورغبته بمنح المشروع إيراداً قدره 12 مليون ليرة لقاء عمولة المشروع، ولعدم معرفة قيمة هذا المشروع وحجمه، وعدم إبراز مؤيدات لهذا الإيراد، رأى المراقب تعديل بيانها أسوة بتكليف العام الذي سبقه ومبرراته سنداً للفقرة «ج» من المادة /18/ من قانون الدخل /24/ لعام 2003، واقترح المراقب اعتماد نسبة 20% من مبلغ المشاريع قيد التنفيذ البالغ 648 مليوناً و210 آلاف و920 ليرة. لتكون الأرباح الصافية الناجمة عن ضرب مبلغ المشاريع بالنسبة المقترحة المذكورة حوالي 130 مليون ليرة، إضافة إلى مبلغ 15 ألف ليرة هي حصيلة بيع أنقاض مشروعات كما ورد في قيود المكلف، إذ تم أخذها كاملة لضآلة المبلغ، ولتكون حصيلة الأرباح الصافية الكلية حوالي 130 مليون ليرة، مع تحفظ الدوائر المالية في حال ظهور أي معلومات مخفية. نسفت التكليف وما إن اجتمعت لجنة الطعن حتى نسفت التكليف المؤقت الذي أعده المراقب عن سنة 2009، وأصدرت قرارها المفاجئ رقم ب/ج/1/2/2014 الذي تضمن إلغاء أسلوب التكليف وفق أحكام القانون /24/ لعام 2003 المتعلق بضريبة الدخل، معتبرة أن التكليف غير قانوني، ومبررة ذلك بأن بيوع الشركة سيتم تكليفها وفقاً لأحكام القانون /41/ لعام 2005 تمهيداً لنقل الملكية، إضافة إلى إلغاء الأرباح الواردة في بيان التكليف المؤقت، مع الإشارة إلى أن تكليف عام 2009 للشركة ليس الوحيد الذي ألغته لجنة الطعن، بل ألغت تكليف عام 2008 أيضاً وطوت فيه أرباحاً إضافة للأرباح الملغاة في تكليف 2009. مخالف للقانون إن ما جاء في قرار لجنة الطعن في مالية دمشق ساهم في ضياع عشرات ملايين الليرات هي من حق الخزينة على المكلف، ولا يبدو أن رئيس لجنة الطعن الذي أخبرنا في لقاء سابق أنه يتمتع بخبرة تزيد على 32 عاماً في قسم الدخل قد أصدر قراره بناءً على محددات قانونية ومستندات تؤيد قرار الفسخ أو الطي، فالمشاريع المرخصة وفقاً لأحكام قانون التطوير العقاري رقم /15/ لعام 2008 تخضع للتكليف وفقاً لأحكام قانون الدخل رقم /24/ لعام 2003، أما المشاريع غير المرخصة وفقاً لأحكامه فإنها تخضع لأحكام القانون /41/ لعام 2005 وهو الخاص بالبيوع العقارية هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تعلم لجنة الطعن بأن الشركة التي تم طي تكاليفها لعامي 2008 – 2009 هي غير مرخصة وفقاً لأحكام قانون التطوير العقاري /15/، وبالتالي تخضع مبيعاتها لأحكام القانون /41/ لأن التكليف الذي أعده المراقب لم يثبت وجود مبيعات للشركة في عامي 2008 – 2009، وبالتالي لا يوجد تكليف ضريبي لأن الشركة قامت بإنشاء أبنية للغير مقابل عمولة، وهذه العمولة تخضع للتكليف الضريبي أصولاً ولا علاقة لهذه الإيرادات بعمل الشركة، فهذا يدل على أن ما انتهى إليه قرار لجنة الطعن في غير محله القانوني، لأن البيان الضريبي للشركة قد ورد فيه إيراد عمولات من مشاريع قيد التنفيذ لمصلحة الغير، وبهذا خالف قرار الطي تقرير التكليف المؤقت، مع الإشارة إلى أنه تم تكليف الشركة بهذه العمولات لعام 2007 واكتسب التكليف الدرجة القطعية وكذلك في عام 2010 أيضاً.

Copyrights © Znobia.com

المصدر:   http://znobia.com/?page=show_det&category_id=16&id=9757