محليات

وزير العمل: حصر المسابقات والتعيين بوزارة العمل

تشرين


في حضرة رئيس الحكومة يبدي الأمين العام المساعد لمنظمة العمل العربية إعجابه بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد ويعده إنجازاً عصرياً في زمن الأزمة وبأنه من أفضل القوانين العربية ويشكل بالنسبة للمنظمة أنموذجاً يحتذى به للاستفادة من ميزاته العمالية المتطورة.. هكذا بدأ د. خلف سليمان العبد الله وزير العمل حديثه لتشرين عن جديد وزارة العمل وخططها فيما يتعلق بقضايا العمل والعمال مبشراً بأن إجراءات المسابقات والتعيين للعاملين في الدولة سترتبط بعمل الوزارة من خلال مسابقات سنوية مركزية تجريها الوزارة بحدود مرتين في العام وفقاً لحاجات الجهات العامة من العمالة وتوفيراً للجهد والروتين والبيروقراطية على طالبي العمل وحصر دور مكاتب التشغيل فقط بمنح إخراج قيد عمل للمسجلين لديها وبأن قانون العمل رقم «17» انتهت جميع مراحل تعديله وهو قيد العرض على أن يتم التفرغ لإجراء التعديلات اللازمة على قانون العاملين الأساسي. قضايا العمل والعمال والقوانين والتشريعات ذات الصلة كانت محور الحديث مع د. خلف العبد الله وزير العمل •فيما يخص خطة عمل الوزارة وفيما يتعلق بالقوانين التي تستوجب الإصدار قال العبد الله: ••تعمل الوزارة من خلال الصلاحيات الممنوحة لها في مرسوم إحداثها على: الانتهاء من مشروع تعديل مجموعة من مواد قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بالتنسيق مع الجهات المعنية كالاتحاد العام لنقابات العمال وممثلي أصحاب العمل، حيث ظهرت العديد من الصعوبات والثغرات القانونية خلال أربع سنوات من نفاذ القانون المذكور ووضعه موضع التطبيق، وصدور مجموعة من الصكوك التشريعية ذات الصلة كالمرسوم رقم 15 لعام 2013 القاضي بإحداث وزارة العمل والتشريعات الخاصة بالعمال المنزليين، ويهدف هذا التعديل إلى تلافي تلك الثغرات القانونية التي اعترت بعض مواده، في ظل انعكاسات الأزمة التي تشهدها سورية، ولاسيما في حالات وقف العمل الكلي أو الجزئي في بعض المنشآت التي تخضع لأحكامه وكذلك تهدف التعديلات إلى تعزيز الحماية القانونية للعمال من خلال النص على حق العامل بالزيادة السنوية على الأجور بخلاف الحال في نصوص القانون النافذ التي تركت هذا الموضوع إلى الأنظمة الداخلية للمنشآت، أو لعقود العمل وغيرها من الميزات، وبطبيعة الحال تعديل بعض المصطلحات الواردة في القانون النافذ انسجاماً مع التشريعات القانونية الصادرة بعده. وأضاف كما تعمل الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية على دراسة تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ضمن توجيهين أساسيين الأول: اعتماد مبدأ المراتب الوظيفية والترقي الوظيفي ما يشكل حافزاً ودافعاً للعاملين في القطاع العام على بناء قدراتهم ورفع أدائهم وربط الترقية الوظيفية بعلاوة خاصة، والتوجه الثاني: إناطة مهمة إجراءات المسابقات والاختبارات من أجل التعيين أو التعاقد لدى الجهات العامة بوزارة العمل بحيث يصار إلى حصر حاجات جميع الجهات العامة من الموارد البشرية لملء الوظائف الشاغرة في الملاكات العددية لتلك الجهات وشروط ملئها مطلع كل عام، ثم تجري مسابقة عامة من قبل وزارة العمل، عبر امتحان تحريري مؤتمت يصار بعده إلى توزيع الناجحين على الجهات العامة حسب حاجاتها ويمكن إجراء هذه المسابقة مرة ثانية في العام إن اقتضت الضرورة لذلك. كما وتسعى الوزارة إلى تفعيل عمل مركز الإرشاد الوظيفي الذي يعنى بتقديم خدمات الإرشاد للمقبلين على سوق العمل وتقديم خدمات التدريب لهم وربطه بقاعدة بيانات مكاتب التشغيل. •فيما يخص رأي الوزارة في التعديلات على قانون العمل في القطاع العام، وهل هناك أي قوانين جديدة بخصوص العاطلين عن العمل قال وزير العمل: ••ما يتعلق بالتعديلات المقترحة على مجموعة من مواد قانون العمل رقم 17 لسنة 2010: سبق أن أوضحنا الأسباب الموجبة للتعديلات المقترحة التي أفرزها التطبيق العملي لأحكام القانون منذ نفاذه في العام 2010 حيث تناولت التعديلات ما يقارب ثمان وعشرون مادة بدأ من المادة الأولى المتعلقة بالتعاريف حيث تمت إعادة صياغة تعريف الأجر أحد أهم مقومات العلاقة العمالية وأهم حقوق العامل تعريفاً جامعاً لكل ما هو من الأجر, ومانعاً لكل ما ليس منه، وتأتي أهمية التعريف في معرض تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عند الاشتراك عن العامل لدى أحد فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعند حساب معاشه التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة بحيث يراعى إدخال المبالغ التي تدفع عملياً للعامل في تعريف الأجر والتي غالباً ما يتم التنازع عليها. كما شمل التعديل إضافة مجموعة من الميزات للعمال كزيادة مقدار الإغاثة المقرر لأسرة العامل في حال وفاته المنصوص عليها في المادة 62 من القانون النافذ ليصبح أجر ثلاثة أشهر كاملة، إضافة إلى أجر الشهر الذي توفي فيه العامل بدلاً من أجر شهرين وذلك مراعاة لواقع الغلاء المعيشي والتكاليف الواقعة على الأسرة ومراعاة للأعباء المترتبة على كاهل العامل عند إنهاء خدمته نتيجة انقطاع الدخل وبشكل خاص خلال الوقت الذي قد يضيعه في البحث عن عمل آخر وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية قد تطول أسرته تم اقتراح النص على إلزام صاحب العمل بأن يؤدي إلى العامل الذي تنتهي خدمته، مكافأة نهاية خدمة تساوي مثل أجره الشهري أما إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل مدة خمس سنوات فأكثر فيلتزم صاحب العمل بصرف مكافأة للعامل تساوي مثلي أجره الشهري عن كل سنة خدمة بخلاف النص النافذ حالياً الذي خلا من هذا الحكم. •كيف تعالجون حالات تهرب بعض أصحاب العمل من أداء التزاماتهم القانونية تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الأمر الذي ينعكس بآثار مادية سلبية على العامل عن مدة خدمته غير المسجلة أو غير المشترك عنها. ••قال العبد الله: تم اقتراح النص على إلزام صاحب العمل عند إنهاء عقد عمل العامل، مهما كان نوعه ولأي سبب كان بأن يعطى العامل المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ولم يتم الاشتراك عنه خلال فترة سريان عقده، مكافأة تساوي مثلي أجره الشهري الأخير عن كل سنة خدمة، واستحقاق العامل كذلك مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، والنص المقترح سيدفع بصاحب العمل إلى الموازنة بينما يحققه جراء التهرب من الاشتراك عن عماله في التأمينات الاجتماعية وبين ما سيتحمله من غرامات إلزامه بدفع مكافأة نهاية الخدمة على النحو المشار إليه أعلاه. هذا إضافة إلى مجموعة من الميزات الأخرى يمكن التحدث عنها تفصيلاً عند اعتماد مشروع تعديل كما طالت التعديلات المقترحة أيضاً الأحكام الناظمة لوقف العمل في المنشآت كلياً، أو جزئياً أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة فيها للضرورات الاقتصادية بما يكفل إلزام صاحب العمل بإعطاء العامل مكافأة نهاية خدمة تساوي أجر شهر عن كل سنة خدمة من الخمس سنوات الأولى وشهر ونصف عن كل سنة تجاوزت ذلك فضلاً عن الحقوق القانونية والاتفاقية التي كفلها القانون بخلاف النص النافذ حالياً الذي خلا من هذا الحكم. ويراعى أيضاً بشكل عام إزالة الغموض الذي اعترى بعض النصوص في معرض تفسيرها أو تطبيقها. أما فيما يتعلق بتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لسنة 2004 فإن الخطوط العريضة ستكون باتجاه إعادة المراتب الوظيفية كما ستدرس الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية برنامج تشغيل الشباب وبيان المقترحات اللازمة بخصوص المتعاقدين مع الجهات الحكومية بموجبه. •وعن ظاهرة فصل العمال خلال الأزمة والإجراءات التي اتخذت لإنصاف المظلومين قال العبد الله: ••أدت الأزمة في سورية والأعمال الإرهابية من سرقة وحرق وتدمير ونهب لعدد كبير من المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية في مختلف المحافظات السورية إلى توقف العمل في هذه المنشآت وفقدان المئات من العاملين لوظائفهم، وتحولهم إلى باحثين عن عمل من جديد، وبهذا الخصوص التزمت وزارة العمل بالأحكام الناظمة لوقف العمل الكلي أو الجزئي، لهذه المنشآت عبر اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 183 لسنة 2013 التي يرأسها معاون وزير العمل إضافة إلى عضوية ممثلين عن العمال وعن منظمات أصحاب العمل وعن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث يتم التثبت من براءة ذمة المنشأة تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى تاريخ تقديم طلب وقف العمل وتعهده أمام الكاتب بالعدل بأداء أي حقوق قد تظهر للعمال مستقبلاً وبعدها يصار إلى استصدار القرار اللازم بوقف العمل الكلي أو الجزئي- حسب الحال-. •ما الآثار التي رتبتها الأزمة على واقع الصناديق التأمينية وبخاصة واقع التأمين في القطاع الخاص، قال وزير العمل: ••بالنسبة لواقع الصناديق التأمينية فقد تأثرت الصناديق التأمينية بسبب التسرب التأميني للعاملين في القطاع الخاص ما قلل الإيرادات على حساب النفقات- معاشات وتعويضات إضافة إلى ازدياد عدد إصابات العمل بسبب الأعمال الإرهابية. لكن المؤسسة مازالت تعمل على تحصيل ديونها سواء مع القطاع العام من خلال إجراء المطابقات أو من خلال الجولات التفتيشية ومتابعة ديون القطاع الخاص لزيادة إيرادات المؤسسة ومع هذا مازالت المؤسسة تفي بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمؤمن عليهم ولم تتأخر رغم الأزمة عن صرف مستحقات العمال سواء معاشات أو تعويضات. أما بالنسبة إلى الواقع الفعلي للتأمين في القطاع الخاص فمن المعروف أن الكثير من المنشآت توقفت عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً وهذا أدى إلى تسرب عدد كبير من العمال وتم صرف تعويض الدفعة الواحدة لهم. وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن عدد المتسربين من : -فرع دمشق خلال أعوام 2012-2013-2014 بلغ 16.418 عاملاً وتم صرف تعويض الدفعة الواحدة مبلغ 2.482 مليارليرة. -فرع ريف دمشق عدد المتسربين 26159 عاملاً عن الأعوام نفسها والمبلغ المصروف 2.248 مليار ليرة. العبد الله قال: إن عدد المتسربين من القطاع الخاص المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية وصل إلى 150 ألف عامل تقاضوا جميع مستحقاتهم المترتبة على المؤسسة كتعويضات الدفعة الواحدة. •ما التحضيرات فيما يتعلق بالدور المنوط بوزارة العمل في مرحلة إعادة الإعمار؟ ••بهدف ربط سوق العمل بالتشغيل وخلق فرص عمل جديدة وفي إطار برنامج التشغيل المضمون تم التوقيع مؤخراً على مذكرة تفاهم مع وزارة الأشغال لتدريب طالبي العمل في مهن التشييد والبناء والتي من شأنها أن تساهم في مرحلة الإعمار من خلال إقامة دورات تدريبية على مهن التكييف والتبريد وغيرهما من المهن التي تتراوح مدة التدريب بين 3 و9 أشهر يمنح خلالها المتدرب مكافأة جزئية وأولوية في التعيين مع شهادة تأهيل وكل ذلك على نفقة الوزارة وأن عدد المتدربين بموجب المذكرة يتراوح بين 1000 و1500 متدرب من العاطلين عن العمل وحتى من المؤسسات التي يمكن لها أن ترغب في تأهيل وتدريب عمالها.

Copyrights © Znobia.com

المصدر:   http://znobia.com/?page=show_det&category_id=16&id=3574