محليات

وزير العمل : تعليمات إلزام القطاع الخاص بالتعويض المعيشي الأسبوع القادم

الوطن


أثار موضوع إلزام القطاع الخاص بالتعويض المعيشي تساؤلات عديدة في الشارع السوري اليوم، من حيث إمكانية التطبيق وإلزام أصحاب العمل به بما يتناسب مع روح المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2015، وخاصة في ظل وجود مشكلة العمال غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية. وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير العمل الدكتور خلف العبد اللـه أن الأسبوع القادم سوف يكون موعد صدور التعليمات التنفيذية الخاصة بإلزام القطاع المشترك والخاص بالتعويض المعيشي بما يتناسب مع المرسوم، مبيناً أن العمل جار حالياً ضمن اللجان المختصة من أجل تحديد فئات العاملين، ومن هم المستفيدون منه، تلافياً لحدوث أي خطأ أو إشكالية عند التطبيق. وفيما يخص عمال القطاع الخاص غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية وإمكانية استفادتهم من المرسوم؟ أكد الوزير أن القانون يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص، وأن التسجيل في التأمينات الاجتماعية ليست مهمة هنا، رغم صعوبة إثبات العامل لعمله لو كان غير مسجل، إلا أن التوجيهات بالزيادة على الراتب تحت مسمى تعويض معيشي يشمل الجميع دون استثناء. وأشار العبد اللـه إلى أن العمل على إصدار التعليمات التنفيذية يتطلب عدة أيام لأن يقتضي التدقيق في الشركات وفئات العاملين بين القطاعين المشترك والخاص لتحديد المستفيدين، وضمان عدم حدوث إشكاليات عند التطبيق. ويذكر أن المادة الثامنة من المرسوم بيّنت أنه على وزير العمل إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي على القطاع الخاص والقطاع المشترك الذي لا يدخل ضمن أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي. ونص في مادته الأولى: «يُمنح كل من العاملين المدنيين والعسكريين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء تعويضاً قدره 4000 ل.س شهرياً باسم تعويض معيشي». وكان وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل قد أكد لـ«الوطن» أكد توجيه القطاع الخاص بزيادة رواتب وأجور العاملين لديه بما يتناسب مع التعويض الشهري الذي يمنحه المرسوم التشريعي، وبيّن أن وزارة العمل سوف تصدر التعليمات التنفيذية لزيادة أجور ورواتب العاملين في القطاع الخاص. ..والمالية أصدرت تعليمات صرف التعويض للموظفين أصدرت وزارة المالية التعليمات الواجب اتباعها من الجهات العامة بشأن صرف التعويض المعيشي الذي اقر بموجب المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 18/1/2015 البالغ 4000 ليرة سورية للعاملين في الدولة والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية. وبينت الوزارة في بلاغها الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن تصرف النفقة الناجمة عن المرسوم التشريعي رقم 7 من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة ومن وفورات مختلف حسابات الموازنات التقديرية للسنة المالية 2015 وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية للسنة المالية 2015 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى للدولة. وأشارت الوزارة إلى أن التعويض الممنوح وفق أحكام المرسوم التشريعي المذكور لا يخضع لأي حسومات مهما كان نوعها، يصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش ولا يدخل هذا التعويض في حساب المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة أو حساب التعويضات الناجمة عن طبيعة العمل الأخرى كافة أو ما في حكمها مهما كانت صفة أو تسمية هذا التعويض. وأكد بلاغ المالية أن تصرف النفقة الناجمة عن المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 من وفورات اعتمادات البنود المشار إليها في البلاغ وإذا استغرق صرفها كامل اعتمادات البنود المذكورة فتصرف الزيادة الفعلية بالتجاوز، على أن يسوى هذا التجاوز عند قطع حساب الموازنة العامة للسنة المالية 2015 وتحدد الزيادة الفعلية بموجب بيان يحدد فيه محاسب الإدارة أو المسؤول المالي وعلى مسؤولية مقدار التجاوز وذلك ضمن حدود التعويض فقط وكل تجاوز عما سبق يحمل محاسب الإدارة أو المسؤول المالي المسؤوليات المادية والمسلكية على أن يرسل نسخة من البيان إلى وزارة المالية «مديرية الحسابات العامة» ونسخة إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية.

Copyrights © Znobia.com

المصدر:   http://znobia.com/?page=show_det&category_id=16&id=3262