محليات

الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي باعتبار العسكري المصاب الذي توفي نتيجة تفاقم إصابته بعد انتهاء خدمته شهيدا

سانا


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (1) لعام 2017 القاضي باعتبار العسكري المصاب الذي توفي نتيجة تفاقم إصابته بعد انتهاء خدمته شهيدا. وفيما يلي نص القانون.. القانون رقم (1) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28-3-1438 هجري الموافق 27-12-2016 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة(1) يعتبر شهيدا العسكري المصاب الذي يتوفى بعد إقرار إصابته من قبل المجالس واللجان الطبية المختصة وفقا للشروط الآتية.. أ-ثبوت إصابته بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عناصر معادية أو عصابات إرهابية. ب-أن يكون تفاقم الإصابة دون أي عوارض أو مؤثرات خارجية تسبب هذه الحالة. ج-ثبوت العلاقة المسببة المباشرة بين الإصابة وتفاقمها المؤدي للوفاة بقرار مصدق أصولا صادر عن اللجان الطبية والمجلس الطبي العسكري. المادة (2) تتخذ الإجراءات اللازمة من قبل إدارة شؤون الضباط أو شعبة التنظيم والإدارة في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو من وزارة الداخلية حسب تبعية ورتبة المصاب لتسوية وضع المتوفى. المادة (3) يمنح ذوو الشهداء وفقا لأحكام هذا القانون الفرق بين حقوق العسكري كمصاب وحقوقه كشهيد. المادة (4) تطبق أحكام هذا القانون بدءا من تاريخ 15-3-2011 م. المادة (5) تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدفاع. المادة (6) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 7-4-1438 هجري الموافق لـ 5-1-2017 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد

Copyrights © Znobia.com

المصدر:   http://znobia.com/?page=show_det&category_id=16&id=11282