الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بإحداث (الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال)
ب – إقرار النظام المالي والمحاسبي للصندوق.
ج – إقرار الموازنة السنوية للصندوق.
دـ – المصادقة على الحسابات الختامية السنوية للصندوق وتقريره السنوي.
هـ – قبول المنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 8- مدير الصندوق:
أ – يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مسؤولاً عن إدارة شؤون الصندوق ومتابعة تنفيذ سياساته وتنسيق عمله بالتواصل مع الجهات المختلفة.
ب – يتولى المدير المهام الآتية:
إعداد سياسة الصندوق متضمنة معايير وشروط وإجراءات تقديم الدعم للمتضررين.
إعداد مشروع النظام المالي والمحاسبي للصندوق.
إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
إعداد الحسابات الختامية السنوية للصندوق وتقريره السنوي.
إعداد تقارير شهرية عن عمل الصندوق وما قدمه من دعم للمتضررين.
اقتراح تكليف عاملين من الجهات العامة، للقيام بأعمال الصندوق، ويصدر التكليف بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتقاضون أجورهم وتعويضاتهم وسائر المزايا من جهاتهم العامة الأصلية.
المادة 9- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الصندوق القوانين والأنظمة النافذة المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري.
المادة 10– يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ نشره.
المادة 11– ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 11 / 10 / 1444 هجري الموافق لـ 1 / 5 / 2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
سانا