إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
القائمة البريدية

للإشتراك بنشرتنا الإخبارية

تابعونا على الفيس بوك
تصويت
فيديو زنوبيا
قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية" السوري يحكم بالسجن المؤبد على الأعمال الإرهابية

أعدّت وزارة العدل في سوريا مشروع قانون "الهجرة غير الشرعية"، وتضمن العديد من العقوبات المختلفة بين الغرامة المالية الكبيرة والسجن لسنوات عديدة لكل من يثبت تورطه في تهريب الأشخاص أو تشكيل جماعات متخصصة بتهريب الأشخاص بين الدول. ونص مشروع القانون على المعاقبة بالسجن لكل من هرّب أشخاصاً بطرق غير مشروعة من ثلاث سنوات حتى خمسة عشر عاماً، وبغرامة تعادل ضعف ما يعود عليه من نفع على ألا تقل عن مليوني ليرة سورية. وبيّن المشروع أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها من أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب الأشخاص أو تولى دوراً فيها أو دعا إلى الانضمام إليها، مؤكداً أن العقوبة تفرض على من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء الأشخاص المهربين أو جمعهم أو نقلهم. كما يعاقب مشروع القانون، الذي نشرته صحيفة "الوطن" السورية، الجماعات الإجرامية أو المنظمة التي ترتكب جريمة التهريب، أو حتى أي موظف عام استغل عمله أو استخدم المجرم الأطفال في ارتكاب الجريمة، مشيراً إلى أن العقوبة تشدد في حال استخدام المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، كذلك الحال في استخدام القوة أو العنف أو الأسلحة أو التهديد بأي منها أثناء ارتكاب الجريمة. وتحدث المشروع عن محاكمة مرتكب جريمة تهريب الأشخاص، بطرق غير مشروعة، بالسجن المؤبد وغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين ليرة إذا ارتكب الجريمة تنفيذاً لأعمال إرهابية أو إذا نتج عن الجريمة وفاة الشخص الذي تم تهريبه أو إصابته بعاهة دائمة، مؤكداً أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها في حال استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات أو إذا وقع اعتداء جنسي على الشخص الذي تم تهريبه. وأكد المشروع أنه يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة خمسة ملايين ليرة إذا ارتُكِب باسمه أو لمصلحته أو بإحدى وسائله أي من الجرائم المنصوص عليها، مشيراً إلى أن الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات مالية. ومن باب إتاحة الفرصة أمام كل من يريد التراجع عن جريمته، نصّ القانون على الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء أو المتدخلين إلى إبلاغ السلطات المختصة بمعلومات تمكّن من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها أو الحيلولة من دون إتمامها، إضافة إلى العديد من المواد والتفاصيل القانونية الأخرى. وأكد المشروع أن السلطات تكفل للشخص الذي تم تهريبه الحق في الاتصال بذويه أو بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه إذا طلب ذلك.

سبوتنيك

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *