إعلانك المبوب
  ارض زراعيه 7 دنم للبيع طريق العروس مرديدو منطقه عقاريه الرجم للاستفسار 0999182938     صدور كتاب التحكيم عدالة اتفاقية من تاليف القاضي المستشار امرالله فنصة حبث تضمن هذا الكتاب اراء اعظم فقهاء التحكيم في الوطن العربي     الآن في الأسواق.. صدور العدد الأول من جريدة " كاريكاتور" 10/8/2015 صحيفة شهرية كاريكاتورية ساخرة تصدر عن دار البعث الإشراف والتحرير: رائد خليل 24 صفحة /50 ل.س syriacartoon@yahoo.com     شقة مكسية ديلوكس مساحة 108 متر مربع في اشرفية صحنايا للاجار مفروش فقط بدون اطفال     انتقلت عيادة الدكتور ايمن عيسى اختصاصي امراض وجراحة الاذن والانف والحنجرة وتجميل الانف-تخطيط سمع ومعاوقة سمعية من دمشق الى طرطوس-المشبكة-سوق النسوان هاتف 319270-0933229112  
القائمة البريدية

للإشتراك بنشرتنا الإخبارية

تابعونا على الفيس بوك
تصويت
فيديو زنوبيا
الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي باعتبار العسكري المصاب الذي توفي نتيجة تفاقم إصابته بعد انتهاء خدمته شهيدا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (1) لعام 2017 القاضي باعتبار العسكري المصاب الذي توفي نتيجة تفاقم إصابته بعد انتهاء خدمته شهيدا. وفيما يلي نص القانون.. القانون رقم (1) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28-3-1438 هجري الموافق 27-12-2016 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة(1) يعتبر شهيدا العسكري المصاب الذي يتوفى بعد إقرار إصابته من قبل المجالس واللجان الطبية المختصة وفقا للشروط الآتية.. أ-ثبوت إصابته بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عناصر معادية أو عصابات إرهابية. ب-أن يكون تفاقم الإصابة دون أي عوارض أو مؤثرات خارجية تسبب هذه الحالة. ج-ثبوت العلاقة المسببة المباشرة بين الإصابة وتفاقمها المؤدي للوفاة بقرار مصدق أصولا صادر عن اللجان الطبية والمجلس الطبي العسكري. المادة (2) تتخذ الإجراءات اللازمة من قبل إدارة شؤون الضباط أو شعبة التنظيم والإدارة في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو من وزارة الداخلية حسب تبعية ورتبة المصاب لتسوية وضع المتوفى. المادة (3) يمنح ذوو الشهداء وفقا لأحكام هذا القانون الفرق بين حقوق العسكري كمصاب وحقوقه كشهيد. المادة (4) تطبق أحكام هذا القانون بدءا من تاريخ 15-3-2011 م. المادة (5) تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدفاع. المادة (6) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 7-4-1438 هجري الموافق لـ 5-1-2017 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد

سانا

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع زنوبيا الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
أكتب الرقم : *