http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
https://www.facebook.com/media.lama.abbas
أرشيف محليات محليات
الرئيس الأسد يصدر قانونا بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات المالية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم
الرئيس الأسد يصدر قانونا بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات المالية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 28 لعام 2013 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المالية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم 28

رئيس الجمهورية..

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-2-1435 هجري الموافق 29-12-2013 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة (1)

أ- يعفى أصحاب الأعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم "بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون" والمنصوص عليها بالمادتين 73/76 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته والغرامات المحسوبة وفق المادة 18 من القرار الوزاري رقم 903 لعام 1978 وتعديلاته.

ب- يستفيد من أحكام هذا القانون أصحاب العمل والمتسببون بإصابات عمل والذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية من الفوائد المترتبة على تكاليف الإصابة وكذلك أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم من المبالغ المقبوضة بغير وجه حق من المؤسسة إذا سددوا التزاماتهم خلال مدة أقصاها 31-12-2014.

ج- يترتب على المستفيدين من أحكام هذا القانون تقديم الاستمارات التأمينية المطلوبة المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته خلال مدة أقصاها 31-12-2014.

المادة (2)

يستفيد من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون كل صاحب عمل سبق أن سدد أو يسدد الاشتراكات المترتبة عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويقدم الاستمارات التأمينية المطلوبة منه بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته خلال مهلة لا تتجاوز 31-12-2014.

المادة (3)

لا ترد الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المسددة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المادة الأولى منه.

المادة (4)

لا تسقط الفوائد والغرامات حتى يسدد صاحب العمل آخر قسط مستحق عليه خلال فترة الإعفاء.

المادة (5)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 28-2-1435 هجري الموافق 31-12-2013 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

سانا

0 2014-01-01 | 04:54:43
 

القائمة البريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك
شكاوي اون لاين
http://www.
جميع الحقوق محفوظة لموقع زنوبيا الاخباري © 2024
Powered by Ten-neT.biz © 2006 - 2024