http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
https://www.facebook.com/media.lama.abbas
أرشيف محليات محليات
الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا يقضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا ويحدد الشروط المطلوبة في عضو المحكمة واختصاصات المحكمة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /35/ للعام 2012 القاضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا حيث تؤلف من سبعة أعضاء يكون احدهم رئيسا ويسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد .

ويحدد المرسوم التشريعي الشروط المطلوبة في عضو المحكمة الدستورية العليا واختصاصات المحكمة.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي :

المرسوم التشريعي رقم / 35/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي: الفصل الأول

تشكيل المحكمة الدستورية العليا

المادة /1/

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق وتصدر احكامها باسم الشعب العربي في سورية.

المادة /2/

أ/تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يكون احدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتحدد فيه اقدمية الاعضاء وفقا لعدد سنوات الخدمة او الممارسة في الجهة التي كان يعمل فيها قبل تعيينه في المحكمة وفي حال التساوي يقدم الأكبر سنا.

ب/ لرئيس الجمهورية أن يزيد عدد اعضاء المحكمة بمرسوم.

المادة /3/

يشترط في عضو المحكمة الدستورية العليا أن يكون :

1/ متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية ولا يحمل جنسية أخرى .

2/ متمتعا بشروط التوظيف العامة .

3/متما الأربعين من العمر ولم يتجاوز الثانية والسبعين .

4/حائزا على الاجازة في الحقوق من احدى الجامعات السورية أو ما يعادلها.

5/ مارس العمل القضائي أو المحاماة أو التدريس في كلية الحقوق مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما.

المادة /4/

لا يجوز أن يسمى اعضاء في المحكمة من تربط بينهم صلة القربى أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

المادة /5/

لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة وبين :

أ/ الوزارة .

ب/ عضوية مجلس الشعب .

ج/ أي مهنة أو وظيفة أخرى باستثناء التدريس في الجامعة.

المادة /6/

يؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب اليمين الآتية قبل توليهم عملهم: " اقسم بالله العظيم أن احترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة".

المادة /7/

رئيس وأعضاء المحكمة غير قابلين للاقالة الا في الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة /8/

يحظر على رئيس المحكمة واعضائها ما يحظر على القضاة.

المادة/9/

يخضع رئيس المحكمة وأعضاؤها في ملاحقتهم الجزائية إلى الأصول والاختصاصات المتبعة في محاكمة القضاة وفي حال ارتكاب أحد الأعضاء جرما مشهودا يعلم رئيس المحكمة فورا بالأمر وإذا كان الفاعل هو الرئيس تعلم الهيئة العامة بذلك.

المادة/10/

أ/إذا فقد رئيس المحكمة أو أحد أعضائها ما يتطلبه منصبه من أهلية أو سيرة حسنة تقترح الهيئة العامة للمحكمة اقالته بقرار معلل ويعلم رئيس الجمهورية بذلك .

ب/لرئيس الجمهورية أن يقرر الاقالة بمرسوم وتصفى حقوق المفصول وفقا للقوانين النافذة .

المادة/11/

يقدم رئيس المحكمة وأعضاؤها استقالتهم من مناصبهم أو طلب احالتهم إلى التقاعد إلى رئيس الجمهورية .

المادة /12/

يسمي رئيس الجمهورية بمرسوم رئيسا أو عضوا بدلا من الرئيس أو العضو المقال أو المستقيل أو المحال إلى التقاعد لمدة لا تتجاوز المدة الباقية لسلفه.

المادة /13/

يستفيد رئيس وأعضاء المحكمة من سائر الاجازات والعطلة القضائية المقررة للقضاة في القوانين النافذة.

الفصل الثاني

الهيئة العامة واختصاص المحكمة

المادة /14/

أ/تتألف الهيئة العامة للمحكمة من الرئيس والأعضاء وتختص بالنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وشؤونها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها .

ب/تدعى الهيئة العامة للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضائها .

ج/ لا يكون انعقاد الهيئة العامة صحيحا الا بحضور ستة من أعضائها بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة/15/

أ/تؤلف المحكمة من رئيسها وكامل اعضائها عند النظر في القضايا الداخلة في اختصاصاتها بموجب هذا المرسوم التشريعي.

ب/اذا لم يكتمل نصاب المحكمة لأي سبب كان يتمه نائب رئيس محكمة النقض أو نائب رئيس مجلس الدولة أو كلاهما بقرار من رئيس المحكمة.

ج/اذا غاب رئيس المحكمة لاي سبب كان ينوب عنه العضو الاقدم في المحكمة ويتم النصاب على النحو المذكور في الفقرة /ب/.

المادة /16/

تختص المحكمة في الأمور الآتية:

أ/قبول طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية .

ب /فحص طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية والبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها لدى ديوان المحكمة.

ج/الاشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الاجراءات الخاصة بذلك.

د/ النظر في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية والبت فيها مع مراعاة الآتي :

1/يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز الى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعلان النتائج .

2/تصدر المحكمة قرارها خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرما.

ه/محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى وكل من اشترك أو تدخل أو حرض فيها .

و/البت في طعن من لم يفز بعضوية مجلس الشعب والمتعلق بصحة انتخاب الأعضاء الفائزين خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرما وواجب التنفيذ مع مراعاة الآتي:

1/تقديم الطعون الى رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعلان النتائج.

2/يقيد الطعن في سجل خاص لدى المحكمة .

3/يبلغ المطعون في صحة عضويته صورة عن الطعن ويعد تبليغه صحيحا إذا بلغ اليه في مجلس الشعب وله حق الرد على الطعن خلال يومين من تاريخ تبليغه.

ز/للمحكمة أن تستعين مباشرة بأي جهة قضائية او غير قضائية في معرض النظر في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس الشعب.

ح/ دستورية القوانين قبل اصدارها بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس الشعب.

ط/ دستورية المراسيم التشريعية بناء على طلب خمس أعضاء مجلس الشعب .

ك/ دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية بناء على طلب رئيس الجمهورية.

ل/ قانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب رئيس الجمهورية.

م/ البت في الدفوع المحالة من المحاكم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني.

المادة /17/

في حال تنازع الاختصاص بين المحكمة الدستورية العليا والسلطات القضائية الأخرى يجري تعيين المرجع من قبل هيئة تشكل برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أحد أعضائها يسميه رئيس المحكمة وأحد مستشاري محكمة النقض أو مجلس الدولة بحسب الحال تجري تسميتهما من قبل رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة ويكون قرار الهيئة ملزما.

المادة /18/

تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية وفقا للآتي:

أ/النظر في اعتراض رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره والبت فيه خلال خمسة عشر يوما وخلال سبعة أيام في حالة الاستعجال من تاريخ تسجيل الاعتراض في ديوان المحكمة ويوقف اصدار القانون الى حين البت في الطعن.

ب/ النظر في اعتراض خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي ويقدم الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض المرسوم التشريعي على مجلس الشعب وتصدر المحكمة قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.

ج/ إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور عد لاغيا ما كان مخالفا لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي إثر .

د/ ابداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب رئيس الجمهورية ويقوم رئيس المحكمة بابلاغ رئيس الجمهورية الرأي خلال خمسة عشر يوما .

ه/ النظر في الدفوع في معرض الطعن بالاحكام بعدم دستورية نص قانوني المحالة من المحاكم والبت في هذه الدفوع في غرفة المذاكرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد لدى ديوان المحكمة واذا قررت المحكمة عدم دستورية النص المطعون بدستوريته عد لاغيا من تاريخ صدور القرار.

و/لا يحق للمحكمة الدستورية العليا ان تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب .

الفصل الثالث

الإجراءات المتعلقة بالاعتراضات على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية

المادة/19/

أ/يسجل الاعتراض بتاريخ وروده في سجل خاص.

ب /اذا كان الاعتراض مقدما من خمس اعضاء مجلس الشعب يحال الى المحكمة من قبل رئيس المجلس بعد التثبت من صحة التواقيع ويعلم رئيس الجمهورية بذلك.

ج/ تصدر المحكمة قرارها في غرفة المذاكرة ويوقع عليه رئيس المحكمة واعضاوءها وكاتب محضر الضبط ويحفظ في سجل خاص ويبلغ رئيس المحكمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب صورة عنه فور صدوره.

د/إذا وجدت المحكمة أن القانون أو المرسوم التشريعي غير دستوري يتوجب عليها البت بدستوريته حتى وان تم التراجع عن الاعتراض.

الفصل الرابع

الاختصاص الجزائي

المادة /20/

تختص المحكمة بمحاكمة رئيس الجمهورية في حال اتهامه بالخيانة العظمى مع الشركاء والمتدخلين والمحرضين والمخبئين.

المادة /21/

أ/يطبق قانون اصول المحاكمات الجزائية على المحاكمة والحكم الصادر.

ب/تطبق المحكمة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

المادة /22/

أ/يصدر قرار اتهام رئيس الجمهورية من مجلس الشعب بأكثرية ثلثي اعضائه ويرسله رئيس المجلس مع مذاكرات المجلس والوثائق جميعها الى رئيس المحكمة .

ب/ يعد قرار المجلس بالاتهام مانعا مؤقتا من مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه الى حين صدور قرار المحكمة .

المادة /23/

يمارس النائب العام للجمهورية دور النيابة العامة لدى المحكمة.

المادة /24/

للمتهم ومحاميه حق الاطلاع على اوراق القضية في جميع مراحل الاتهام والمحاكمة.

المادة /25/

جلسات المحاكمة علنية الا إذا رأت المحكمة جعلها سرية حفاظا على النظام العام أو في الأحوال الأخرى التي يقررها المرسوم التشريعي أو وجدت المحكمة ضرورة لذلك .

المادة /26/

تصدر المحكمة حكمها مبرما بالاجماع او الاكثرية ولا يقبل من طرق الطعن سوى الاعتراض واعادة المحاكمة .

المادة /27/

لا يجوز رد رئيس المحكمة أو أحد أعضائها أو مخاصمتهم.

الفصل الخامس

الشؤون الادارية والمالية

المادة /28/

يشرف رئيس المحكمة على اعمال المحكمة وينوب عنها في صلاتها بالجهات الأخرى.

المادة /29/

أ/يجاز رئيس المحكمة وأعضاؤها من رئيس المحكمة .

ب/ في الأحوال التي يجاز فيها رئيس المحكمة أو يتعذر عليه القيام باعباء وظيفته ينوب عنه من يليه من الأعضاء بحسب الترتيب الوارد في مرسوم التعيين .

المادة /30/

لا يجوز احالة رئيس المحكمة أو أحد أعضائها الى الاستيداع أو وضعه خارج الملاك أو ندبه إلى عمل خارج المحكمة ويجوز تكليفهم بمهمات رسمية داخل القطر أو خارجه .

المادة /31/

أ/يعامل رئيس المحكمة معاملة الوزير في الراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي وسائر المزايا الأخرى.

ب /يحدد راتب وتعويض تمثيل اعضاء المحكمة بمرسوم.

ج/ يستفيد اعضاء المحكمة من التعويضات كافة التي يتقاضاها القضاة بما في ذلك اللصاقة القضائية.

المادة /32/

رئيس المحكمة هو عاقد النفقة وامر الصرف لنفقاتها وله ان يفوض أحد اعضائها بذلك.

المادة /33/

يحتفظ رئيس المحكمة وأعضاؤها بحق العودة إلى وظائفهم السابقة بعد انتهاء ولايتهم في المحكمة إلا إذا اتموا سن التقاعد المحدد في تلك الوظائف وتعد مدة عملهم لدى المحكمة محسوبة في الترفيع والتقاعد.

المادة /34/

يمارس رئيس المحكمة بشأن العاملين فيها الصلاحيات التي يمارسها وزير العدل ومعاونه بشأن العاملين في وزارة العدل .

المادة /35/

يجوز نقل العاملين وندبهم من ملاك وزارة العدل الى المحكمة وبالعكس بموافقة وزير العدل ورئيس المحكمة وفقا للقوانين النافذة.

المادة /36/

يخضع العاملون لدى المحكمة في تعيينهم وترفيعهم وندبهم واحالتهم الى التقاعد واجازاتهم وقبول استقالتهم وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وملاحقتهم مسلكيا للاحكام التي يخضع لها العاملون في وزارة العدل .

المادة /37/

يحدث في القسم /111 / رئاسة الجمهورية فرع برقم 11102 وعنوان "المحكمة الدستورية العليا" تدخل بالموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وايراداتها.

المادة /38/

يصدر ملاك العاملين لدى المحكمة الدستورية العليا بمرسوم.

المادة /39/

يلغى القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-1973 وتعديلاته.

المادة /40/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21-6-1433 هجري 13-5-2012 ميلادي

سانا

0 2012-05-13 | 15:58:39
 

القائمة البريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك
شكاوي اون لاين
http://www.
جميع الحقوق محفوظة لموقع زنوبيا الاخباري © 2024
Powered by Ten-neT.biz © 2006 - 2024