http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
https://www.facebook.com/media.lama.abbas
أرشيف محليات محليات
مرسوم يقضي بأن يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 22 للعام 2011 القاضي بأن يتم تمويل الفلاحين بمستلزمات الإنتاج الزراعي من المصرف الزراعي التعاوني بغض النظر عن ملاءة المقترضين والكفلاء وذلك للموسم الزراعي الشتوي 2011-2012 وفيما يلي نص القانون

القانون رقم 22

رئيس الجمهورية.. بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-1-1433 هـ الموافق 29-11-2011 م

يصدر ما يلي:

المادة (1):

يتم تمويل الفلاحين بمستلزمات الإنتاج الزراعي (بذار، أسمدة، عبوات، دفعات نقدية) من المصرف الزراعي التعاوني بغض النظر عن ملاءة المقترضين والكفلاء وذلك للموسم الزراعي الشتوي 2011- 2012 م (حبوب) على أن يتم التقيد بباقي شروط الإقراض الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات النافذة لدى المصرف.

المادة (2):

يلتزم مصرف سورية المركزى بحسم سندات القروض الممنوحة تنفيذا لهذا القانون.

المادة (3):

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 8-1-1433 هجري الموافق لـ 4-12-2011 ميلادي.

وفي تصريح لوكالة سانا قال الدكتور رياض حجاب وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إن هذا القانون يأتي كخطوة هامة تضاف إلى إجراءات سابقة غايتها تمكين الفلاحين من زراعة الموسم الشتوي الحالي نظراً لحالة الجفاف التي سادت خلال سنوات خلت الأمر الذي أدى إلى تراكم ديون الفلاحين حتى باتت زائدة عن ملاءتهم وهذا يعني تعذر تمويلهم بمستلزمات الإنتاج الزراعي سواء كانت نقدية أو عينية لعدم توفر شروط الملاءة لديهم.

وأضاف الدكتور حجاب أن هذا القانون يدعم الواقع الزراعي ويساعد الفلاحين على تجاوز المعوقات والصعوبات التي تعترض زراعة الموسم الشتوي ولاسيما في هذا الوقت الذي يلعب فيه القطاع الزراعي دوراً هاماً في الحفاظ على حالة الأمن الغذائي.

الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا يقضي بأن يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 125 للعام 2011 القاضي بأن يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية.

وفيما يلى نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعى رقم /125/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعى رقم /101/ تاريخ 3-8-2011 ولاسيما المادة /39/ و/66/ منه وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية يرسم مايلي:

مادة /1/

تعدل الفقرة أ من المادة 39 من قانون الانتخابات العامة وفق مايلي:

أ- يمارس الناخب حقه فى الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية.

مادة/2/

ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.

دمشق في 8-1-1433 هجرى الموافق لـ 4-12-2011 ميلادي.

وأكد العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية في تصريح لسانا أهمية هذا المرسوم في إتاحة الفرصة أمام كل الأخوة المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب ممن أتموا الثامنة عشرة من العمر أن يمارسوا حقهم الانتخابي بموجب البطاقة الشخصية داعيا المواطنين الذين تقدموا بالأوراق المطلوبة للحصول عليها إلى مراجعة أمانات سجلهم المدنية لاستلامها.

وبين العميد جلالي أن الحصول على البطاقة الشخصية لا يحمل المواطن أي عبء مالي حيث ان جميع الأوراق المطلوبة تعطى مجانا لافتا إلى أنه تم التوجيه والإيعاز لأمانات السجل المدني في سورية بأن تمنح البطاقة الشخصية لمن يراجعها من المسجلين فيها ويحق له الانتخاب في نفس اليوم.

وأوضح معاون وزير الداخلية أن عدد البطاقات الشخصية الممنوحة في سورية وصل إلى 15.495359 بطاقة في حين يصل عدد القيود المسجلة للذين أتموا الثامنة عشرة بتاريخ 11-12-2011 موعد انتخابات المجالس المحلية إلى 14499211 قيدا منهم 8569 قيدا مجردا ومحجورا عليها.

يشار إلى أنه بموجب المادة الرابعة من قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 للعام 2011 يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروما من هذا الحق أو موقوفا عنه وفقا لأحكام هذا القانون في حين نصت المادة الخامسة من نفس القانون على أنه يحرم من حق الانتخاب المحجور عليه طيلة مدة الحجر والمصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه والمحكوم عليهم بجناية أو جنحة شائنة بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ما لم يعاد إليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة من وزير العدل بينما نصت المادة السادسة على أنه يوقف حق الانتخاب والترشيح عن عسكريي الجيش والشرطة طيلة وجودهم في الخدمة

سانا

0 2011-12-05 | 14:57:39
 

القائمة البريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك
شكاوي اون لاين
http://www.
جميع الحقوق محفوظة لموقع زنوبيا الاخباري © 2024
Powered by Ten-neT.biz © 2006 - 2024