زنوبيا - أصدر الرئيس بشار الأسد يوم السبت الموافق 19/ آذار / 2011 مرسوما تشريعيا يقضي بتخفيض مدة الخدمة الإلزامية/ 3 / أشهر, لتصبح مدة الخدمة الفعلية للمكلف 18 شهرا.
وتضمن نص المرسوم تعديل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم لتصبح مدة الخدمة الإلزامية ثمانية عشر شهراً تبدأ من تاريخ سوق المكلفين من المناطق التجنيدية إلى معسكرات السوق وتنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة عن الثمانية عشر شهراً خدمة إلزامية.
واستثنى المرسوم المكلفين الذين لم ينجحوا في الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي وما دون فتعتبر مدة خدمتهم الإلزامية واحداً وعشرين شهراً.
ويعتبر المرسوم نافذا بدءا من مطلع شهر حزيران المقبل.
وهذا نص المرسوم:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة (1) :
تعدل المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم وتصبح على الشكل التالي:
أ- مدة الخدمة الإلزامية ثمانية عشر شهراً تبدأ من تاريخ سوق المكلفين من المناطق التجنيدية إلى معسكرات السوق وتنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة عن الثمانية عشر شهراً خدمة إلزامية.
ب- أما المكلفون الذين لم ينجحوا في الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي وما دون فتعتبر مدة خدمتهم الإلزامية واحداً وعشرين شهراً.
المادة (2) :
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1-6-2011.
وكان آخر تخفيض لمدة الخدمة الإلزامية في مطلع عام 2009 حيث خفضت الخدمة العسكرية 3 أشهر لتصبح 21 شهرا بدلا من 24 شهرا, وذلك عقب تعديل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 من قانون خدمة العلم.
و حدد المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007مدة الخدمة الإلزامية وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الإلزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة الإلزامية كما حدد كيفية قبول البدل النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية وأجنبية و حدد أيضا قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية.