http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
https://www.facebook.com/media.lama.abbas
أرشيف بزنس بزنس
الدكتور عادل سفر يوافق على تثبيت العمال المؤقتين على المادتين 147 و 148

وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر على محضر اجتماع عقد مؤخراً برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وحضور أحمد زيتون رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية والدكتور حسن حجازي معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وأحمد المليحان وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية ومحمد البرشة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ونزار الصليب مدير الدراسات القانونية في وزارة العمل و رشا الحرفوش مديرة العمل المركزي في الوزارة , وذلك بعد أن اقتنعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤخراً أن عليها واجب معالجة مشكلة آلاف العمال المؤقتين الذين تم تحييدهم عن رحمة المرسوم 62 لعام 2011. 


وأدركت الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء أن التفسيرات الخاطئة والسلبية للتعليمات التنفيذية للمرسوم المذكور كانت وراء بقاء هذا العدد الكبير من العمال المؤقتين دون تشميل بالمرسوم 62 حتى اليوم وبالتالي بقيت أضابيرهم ضمن دروج مكاتب المؤسسات العامة التابعين لها بلا موافقات ولا تأشيرات الجهاز المركزي للرقابة المالية
حالات عدة 
وناقش الاجتماع المذكور عدة موضوعات بغية إيجاد الحلول لها، منها: 
- إحالة الجهات العامة العديد من التساؤلات إلى لجنة القرار 1040 والتي معظمها حالات فردية أو لاتتعلق بتفسير أحكام المرسوم وبعضها يتضمن بيان الرأي في إصدار صكوك إعادة التعيين أو المباشرة أو غيره وبعد عرض معاون وزير العمل لبعض هذه الحالات أكد المجتمعون ضرورة إصدار الجهات العامة صكوك إعادة التعيين خلال المدة القانونية وذلك للحالات المشمولة بأحكام المرسوم 62 وتعليماته التنفيذية. 
وضرورة استكمال صكوك إعادة التعيين بجميع الوثائق والثبوتيات اللازمة وإرسالها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتأشيرها أصولاً واعتبار نفاذها من تاريخ صدور صك إعادة التعيين ولوتأخر تأشيره من الجهاز المذكور عملاً بصراحة الفقرة ومن المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2011. 
بيانات ناقصة 
وأشار المجتمعون إلى انه بعد الاطلاع على كتب الجهات العامة مضمون التعميم رقم 18399/15 تاريخ 15 تاريخ 29/12/2011 والمتعلق بحصر أعداد العمال المؤقتين الذين تم التعاقد معهم وفق الحالات الواردة بالتعميم المشار إليه لوحظ أن معظم الجهات العامة لم تحدد وبشكل واضح الأعداد والمادة التي تم التعاقد معهم بداية على أساسها... وهل هذه الأعداد تندرج ضمن التقديرات المعلن عنها سابقاًَ؟ إضافة إلى عدم موافاة جميع الجهات بهذه البيانات ومن العودة للأحكام القانونية المطبقة على الاستخدام المؤقت والتي أفرد المشرع لها أحكاماً خاصة للاستخدام المؤقت وردت بالباب 16 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة 50 لعام 2004 وفي الصك النموذجي الصادر بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 547 تاريخ 7/2/2005 والنظام الداخلي النموذجي الصادر بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 903 تاريخ 28/2/2005 وحيث إن الجهات العامة موضوع البحث أبرمت عقود استخدام بعضها راعى الأحكام التي تضمنها الصك النموذجي المعتمد وهذه الأعداد وردت من ضمن الأعداد التي أشارت إليها الجهات العامة سابقاً وباعتبار أن استخدام الخبراء والاختصاصين والمهنيين تحكمهم المادة 147 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة والمقتضى أن يتم التقيد بالأسس الواردة بالقرار 903 وبعد النقاش انتهى المجتمعون إلى مايلي: 
يندرج ضمن أحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة: 
- المتعاقد الذي تم التعاقد معه ولم يستند إلى حكم أي مادة أو تم الاستناد في عقده إلى أحكام الباب السادس عشر من قانون العاملين الأساسي. 
- المتعاقد الذي تم التعاقد معه وفق أحكام المادتين 147 و 148 من قانون العاملين الأساسي ولم يرد بالعقد عبارة اختصاصي خبير . 
شريطة أن تكون العقود المبرمة والمشار إليها في الحالتين السابقتين تتوافق ومضمون الصك النموذجي الصادر بالقرار 547 لعام 2005. 
تشميل المهنيين 
وناقش المجتمعون التساؤلات الواردة من الجهات العامة حول الشروط التي حددها محضر الاجتماع السابق بخصوص إعادة تعيين العمال المؤقتين المهنيين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادتين 146و 147 و تم التعاقد معهم وفق المستويات المهنية الواردة بالجدول 4 الملحق بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة ليتم إعادة تعيينهم في الأجر الذي بلغوه بتاريخ 5/6/2011 وهي: 
- الوثيقة المثبتة لممارسة المهنة والصادرة عن جهة عامة أو نقابة مهنية أو منظمة شعبية. 
- محضر اختبار لتحديد المستوى المهني الذي يستحقه العامل عند بداية التعاقد معه. 
وافق المجتمعون على شمول العامل المؤقت الذي انطبقت عليه هذه الحالة بأحكام المرسوم 62 شريطة أن يكون صك تمديد العقد صدر بصيغة التمديد للعقد السابق وبذات الأجر الذي وصل إليه بالعقد السابق واعتبر نافذاً من تاريخ العقد السابق وألا يكون صدر بصيغة عقد جديد بالحد الأدنى للأجر. 
موافقة وتعليمات 
وطالب المجتمعون مجلس الوزراء بالموافقة على المحضر أعلاه وتعميمه على الجهات العامة والتوجيه بمعالجة الحالات الموجودة لديها وفق أحكام المرسوم 62 لعام 2011 والتعليمات التنفيذية وفعلاً وافق رئيس مجلس الوزراء على المحضر المذكور وطلب من وزارة العمل موافاته بمشروع تعليمات على غرار التعليمات 8713/15 تاريخ 1985 وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية والاتحاد العام لنقابات العمال. 
صحيفة تشرين

0 2012-04-06 | 01:50:35
 

القائمة البريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك
شكاوي اون لاين
http://www.
جميع الحقوق محفوظة لموقع زنوبيا الاخباري © 2024
Powered by Ten-neT.biz © 2006 - 2024