محليات

بالتفاصيل: جرائم قانون العقوبات العسكرية المشمولة بالعفو العام الجديد

وكالة اوقات الشام


يقول المحامي “مزيد الكريدي” لـ سناك سوري أن مرسوم العفو الصادر اليوم بالرقم 6 لعام 2020 شمل عدة جرائم من قانون العقوبات العسكرية وهي: المادة 12: الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري إضافة لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته الإعفاءات التالية: /أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ . /ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ . /ج/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/ . /د/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي. /هـ/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /133/ وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة. /و/ عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين /134/ و/135/ . المادة 133 آ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين كل عسكري تسبب بإهماله أو قلة احترازه أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة بفقدان السلاح العائد للجيش المسلم إليه. يعفى مرتكبها من كامل العقوبة ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يبيع أو يرهن أو يتصرف لقاء منفعة أو يختلس أو يبدل بسوء نية أو يسيء الأمانة بالسلاح العائد للجيش المسلم له. ج- يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل عسكري يسرق سلاحا عائدا للجيش. د- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يسرق الأموال أو الاعتدة أو الأجهزة أو الألبسة أو الذخائر أو الحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش أو يختلسها أو يبيعها أو يرهنها أو يسيء الأمانة بها أو يقدم بسوء نية على شرائها أو على تبديلها أو على عدم إعادة ما سلم إليه منها. هـ- في الحالتين المنصوص عنهما في الفقرتين السابقتين ( ج ، د ) إذا كان الفاعل موكولاً إليه حراسة أو حفظ هذه الأسلحة أو الأموال أو الأشياء ، وكان مستناباً من قبل السلطة بحراستها أو حفظها ، أو كانت السرقة من مستودع ، وكان الفاعل ممن يحق له دخول هذا المستودع بحكم عمله ، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة. و- إذا حصلت السرقة بواسطة الخلع أو الكسر والتسلق أو الدخول بغير الطريقة المألوفة أو باستعمال أداة أو مفتاح مصنع أو بفعل شخصين أو أكثر أو بالعنف تكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات. ز- تعتبر اسلحة واموال وأشياء الجيوش الحليفة بحكم أسلحة وأموال وأشياء الجيش العربي السوري. الفقرات ب،ج،د،ه،و،ز يعفى مرتكبها من نصف العقوبة المادة 134 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص بريء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوانات أو الأسلحة أو أي شيء آخر من أشياء الجيش التي كانت بحوزته يعفى مرتكبها من نصف العقوبة. المادة 135 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ألفي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالأمر على سرقة أو شراء أو تصريف أو إخفاء أو حيازة أو استر هان أو استيراد أو صنع أو نقل أسلحة وذخائر حربية وأجهزة وألبسة وأسلحة وأي شيء من أشياء الجيش السوري وذلك فيما خلا الحالات التي تجيز فيها الأنظمة إجراء مثل هذه الأمور. اقرأ المزيد في قسم الاخبار إذا كان الأمر يتعلق بسرقة سلاح عائد للجيش فلا تقل عقوبة الحبس عن سنة يعفى مرتكبها من نصف العقوبة

Copyrights © Znobia.com

المصدر:   http://znobia.com/?page=show_det&category_id=16&id=24809