كلمات | شوفو سوريا |
دراسات | رياضة |
فريـش | بزنس |
وجهات نظر | الموقف اليوم |
محليات | احوال البلد |
فن الممكن | عيادة زنوبيا |
افضح الفساد |
أعلن مصرف سورية المركزي عن صدور قرار يسمح للأشخاص الذين لم يتقدموا بوثائق مقبولة تثبت كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي بتسوية أوضاعهم لدى مصرف سورية المركزي عن طريق تسديد الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ 10/10/2012 وسعره بتاريخ 16/6/2013 والبالغ 31 ليرة سورية لكل دولار أمريكي، وذلك عن كل مبلغ زائد عن مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي خلال مدة أقصاها 28/2/2019. وكان قرار المركزي أثار جدلاً واسعاً بين السوريين، وخاصةً بين الفعاليات الاقتصادية التي استغربت القرار، وخاصة بعد مضي أكثر من ست سنوات على عمليات الشراء. وبحسب المادة الأولى من القرار المذيّل بتوقيع حاكم المركزي حازم قرفول، ينص القرار على السماح للأشخاص الذين لم يتقدموا بوثائق مقبولة لإثبات كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي خلال المهل الزمنية المحددة، بتسوية أوضاعهم لدى مصرف سوريا المركزي عن طريق تسديد الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ 10- 10 – 2012 وتاريخ 16 – 6 – 2013 والبالغ 31 ليرة سورية لكل دولار زائد عن مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي خلال مدة أقصاها 28 – 2 – 2019. وتنص المادة الثانية من القرار على تكليف مديرية الحسابات وفروع المركزي بإعداد التعليمات المحاسبية الخاصة بتنفيذ المادة 1 . أما المادة الثالثة فتقول بأن على لجنة القرار رقم 834| ل إ لعام 2018 أن تتابع عمليات تدقيق الوثائق المقدمة إليها أصولاً خلال المهل الزمنية المحددة بالنسبة للملفات التي تحتوي على شهادات جمركية تثبت وقوع عمليات الاستيراد باسم صاحب العلاقة ، أو وثائق تثبت استخدام القطع بأحد الوسائل القانونية . وتتضمن المادة الرابعة إنذاراً للأشخاص المقصودين، بأنه بعد انتهاء المهلة، سيقوم المصرف باتخاذ ما سماها “الإجراءات المناسبة” بحق المتخلفين عن تقديم الوثائق الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم لدى مصرف سورية المركزي
جميع الحقوق محفوظة 2024 © موقع زنوبيا الإخباري
Powered by Ten-neT.biz An Internet Company